الشيخ محمد إسحاق الفياض
249
أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة )
شروط صحّة عقد الاختيار وهي متمثلة في امرين : الأوّل : ان يكون بيع وشراء الأموال التي هي محل الاختيار وموضوعه كالأسهم أو السندات أو السلع جائزاً شرعاً ، والا لم يجز عقد خيارها ، وعليه فإذا افترضنا ان بيع السند غير جائز في الشرع ، باعتبار انه ليس في الواقع قرضاً ربوياً وان كان بيعاً صورة ، فلا يجوز عقد خياره أيضاً . الثاني : ان الأسهم التي تباع وثيقة اختيارها لابد أن تكون من الأسهم الواقعية الحقيقية ، فلا يصح بيع خيار الأسهم التي